فرج العمرانى المدير الفنى
42
25/08/2008
| موضوع: حسن العشرة بين الزوجين والعدل بين الزوجات وطاعة الزوج الجمعة 30 يوليو - 10:57 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الرجل عليه أن يعطي امرأته حقها، إذا تزوج امرأة، فقد جعل الله لها حقا عليه، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: لهن حق، وعليهن حق؛ فلا يجوز للرجل أن يظلم امرأته، إذا تزوجت امرأة وكرهتها؛ فإنك تخلي سبيلها ولا تحبسها. قال الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا فهذا من الظلم الذي هو عدوان. الرجل عليه أن ينظر فيمن تحت يده، امرأتك التي بذلت نفسها لك، ومكنتك من نفسها، تستمتع بها عليك حق، وعليها حق، ولذلك قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا قد تكرهها، وفيها خير، فلعلك تمسكها، ويرزقك الله منها ولدا صالحا فإذا كرهتها؛ فلا تضر بها، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا الذي يسيء عشرة زوجته؛ يكون قد أساء إليها.
الرجل عليه أن يعطي امرأته حقها، إذا تزوج امرأة، فقد جعل الله لها حقا عليه، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: لهن حق، وعليهن حق؛ فلا يجوز للرجل أن يظلم امرأته، إذا تزوجت امرأة وكرهتها؛ فإنك تخلي سبيلها ولا تحبسها. قال الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا فهذا من الظلم الذي هو عدوان. الرجل عليه أن ينظر فيمن تحت يده، امرأتك التي بذلت نفسها لك، ومكنتك من نفسها، تستمتع بها عليك حق، وعليها حق، ولذلك قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا قد تكرهها، وفيها خير، فلعلك تمسكها، ويرزقك الله منها ولدا صالحا فإذا كرهتها؛ فلا تضر بها، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا الذي يسيء عشرة زوجته؛ يكون قد أساء إليها.
وكذلك أيضا لا شك أن الزوجين كلا منهما له حق على الآخر، فالمرأة عليها حق لزوجها، يجب عليها أن تطيعه في غير معصية الله تعالى؛ فلا يجوز لها أن تخرج من داره إلا بإذنه، إلا إذا كان هاجرا لها ومبتعدا عنها، وتاركا لحقوقها، وإلا فإنها تحت تصرفه؛ فلا تسافر إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه. وعليه أن يغار عليها، امرأتك التي هي في عصمتك؛ عليك أن تغار عليها؛ فلا تتركها تخرج لغير حاجة ضرورية، أما إذا كان هناك حاجة؛ فلا تمنعها، لا تمنعها من زيارة والديها، أو من زيارة أقاربها، سيما إذا كانوا قريبا، وكان لهم حق عليها، حق الزيارة، ونحو ذلك. وكذلك أيضا زيارة أحد أقاربها، إذا مرض، عيادته، والاطمئنان على صحته، ونحو ذلك، لا يجوز لك أن تمنعها، ولو كان بينك وبين أقاربها مقاطعة؛ فلا تقطعها من حق أبويها أو من حق أقاربها. كثيرا ما يحصل من بعض الرجال مقاطعة لأصهاره، أهل زوجته، إخوان زوجته، أو والدها فيتقاطعون، ثم بعد ذلك يمنع امرأته، ويقول: إذا ذهبت إلى إخوانك أو إلى والديك؛ فأنت طالق، فتتحير المسكينة لا تدري ماذا تفعل؟ هل تطيع أباها وإخوتها أو تطيع زوجها الذي يمنعها من زيارتهم؟ فيكون هذا الزوج لا شك أنه قد ظلمها، وأنه قد تسبب في هذه القطيعة، نقول: إن أصهارك وأقاربك لهم حق عليك، وذلك لأن لهم هذه القرابة، وقال الله تعالى أمر بحق القرابة في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا . فالنسب هم الإخوة وأولادهم والأعمام وأعمام الآباء، وأعمام الأجداد، وأولادهم، وأولاد أولادهم، وأما الصهر: فإنهم أقارب امرأتك، إخوان الزوجة، وأولاد إخوانها، وأعمامها، وأخوالها؛ فإن لهم أيضا هذه القرابة، فإذا غضبت عليهم؛ فلا يجوز لك أن تمنعها من زيارتهم، وتهددها بالطلاق، فإن ذلك ظلم لها
وشكرااااااااااا للمتابعه الشيخ /عبدالله عبدالرحمن بن جبرين
| |
|
الأمير عضو نشط
39 25/06/2010
| موضوع: رد: حسن العشرة بين الزوجين والعدل بين الزوجات وطاعة الزوج الجمعة 30 يوليو - 11:20 | |
| بارك الله فيك أخ فرج تةـبل مرور أخوك الأمير | |
|
سلمى المشرفه العامه
38 22/07/2009
| موضوع: رد: حسن العشرة بين الزوجين والعدل بين الزوجات وطاعة الزوج السبت 31 يوليو - 7:00 | |
| | |
|
ابو حبيبه الانصاري المراقب العام
50
27/07/2009
| موضوع: رد: حسن العشرة بين الزوجين والعدل بين الزوجات وطاعة الزوج السبت 31 يوليو - 14:03 | |
| | |
|