TaHa مشرف قسم أفلام الكرتون وألعاب الأطفال
25 06/02/2010
| موضوع: فتاوى رمضانيه فى الصوم الإثنين 8 أغسطس - 5:08 | |
| فتاوى عن الصيام للدكتورعلى جمعة مفتى الديارالمصرية
س: ما حكم من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها؟ ج: يبطل صومه؛ لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، وعليه الإمساك بقية اليوم والقضاء.
س: ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟ ج: لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم؛ لحرمة الشهر الكريم.
س: ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟ ج: يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ويكره المبالغة فيهما.
س: ما حكم التبرد بالماء أثناء الصوم؟ ج: تبرد الصائم بالماء –بأن يغتسل أو يصب على بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش- جائز شرعًا ولا يفسد الصوم؛ لما روت عائشة –رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِى رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»([1])، وذكر البخاري عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»([2])، والأبزن: هو حوض الاستحمام. وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام فإنه لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًا للجوف.
س: ما حكم بلع البلغم؟ ج: بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.
س: هل القيء يفسد الصيام؟ ج: إذا غلب القيء الصائم من غير تسبب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وأن لا يقصر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»([3]).
س: ما حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟ ج: الجوف عند الفقهاء عبارة عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ ، فإذا دخل المفطر إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرًا حسًا فإنه يكون مفسدًا للصوم. ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف مفسدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه. وكذلك وضع النقط في الأذن، فمذهب جمهور الفقهاء فيها والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يفطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسام كالكحل فلا مانع من تقليد هذا القول دفعًا للحرج وإن كان الأول أحوط.
س: هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟ ج: لا يبطل الصوم بشيء مما ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا،و لا تدخل من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.
س: ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟ ج: مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وهناك قول للمالكية أنها مباحة لا تفطر، وهو وجه عند الشافعية، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة يستحب قضاء الصوم باستعمالها. وبناء على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
س: ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟ ج: يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جرم عن طريق منفذ مفتوح طبعًا، وهو الفهم فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مدَّ من طعام من قوت البلد كالأرز مثلًا، والمد يساوي 510 جرامات، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى.
س: ما حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم؟ ج: جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأنها الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.
س: ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملًا؟ ج: يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طبيًا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلم مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه وقضائها لَمِا أفطرته بعد ذلك أثْوَب لها وأعظم أجرًا.
س: ما حكم عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام؟ جـــ: الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث إن الأحتقان بالجامد –في الدبر أو فرج المرأة- لا يفسد الصوم عندهم. وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذِ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.
س: ما حكم التدخين أثناء الصيام؟ ج: التدخين مع كونه عادة سيئة محرمة تضر بصحة الإنسان فهو أيضًا مُفْسِدٌ للصوم موجب للقضاء؛ لأن الدخان الناتج عن حرق التبغ يتكاثف داخل الأنف وينزل إلى الصدر، فيكون جِرْمًا دخل جوفًا.
([1]) أخرجه البخاري (2/681)، ومسلم (2/779). ([2]) أخرجه البخاري (2/681). ([3]) أخرجه الترمذي (3/98)، وابن ماجه (1/536)، وأحمد في مسنده (2/498). | |
|